الشهيد الأول

248

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ويقطع الأجير لو أحرز من دونه ، والضيف كذلك ، والزوج والزوجة . ولو ادّعى السارق الهبة أو الإذن أو الملكيّة قدّم قول المالك ولا قطع . [ المطلب الثاني : المسروق ] المطلب الثاني : المسروق وشرطه أن تبلغ قيمته ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكَّة المعاملة قطعا لا باجتهاد المقوّم من أيّ نوع كان المال . ويقطع في خاتم وزنه سدس وقيمته ربع . ولو ظنّ الدنانير فلوسا لا تبلغ نصابا قطع .

--> ( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 232 ، المسألة 86 .